شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٦٢–١٦٦

القاعدة رقم 107 — القضية رقم 513 سنة 13 القضائية

مسئولية مدنية . علاقة المتبوع بالتابع . قوامها . ما للمتبوع على التابع من سلطة فى توجيهه ورقابته . مسئولية المتبوع عن عمل التابع . مناطها . مستعير سيارة . اختياره سائقا لقيادتها . تسبب السائق فى قتل إنسان . مسئولية المستعير مدنيا . تحققها ولو كان السائق تابعا فى ذات الوقت لآخر أو كان الحادث قد وقع فى أثناء ذهابه من تلقاء نفسه بالسيارة لشحن البطارية . صاحب السيارة . لا مسئولية عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٥ فبراير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إن قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة ١٥٢ من القانون المدنى هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فى توجيهه ورقابته . فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة . ولا يهم بعدئذ أطالت مدّة قيام هذه السلطة أم قصرت ، إذ العبرة بوجودها فحسب ، لأن القانون لا يتطلب سواها . ومتى وجدت العلاقة بين المتبوع والتابع فالمتبوع يكون مسئولا عن تعويض الضرر عن كل فعل ضارّ يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عهد به إليه أو بمناسبته فقط ، مادام هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل الضارّ أو هيأ الفرصة لوقوعه بأية طريقة كانت ، فان نص القانون مطلق عام يسرى على الحالتين . وإذن فإذا كان الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه (مستعير سيارة) على أنه هو الذى اختار المتهم ، دون أن يتحدّث عن سلطة التوجيه والرقابة التى لا تقوم المسئولية إلا بها ، والتى تتضمن بذاتها حق الاختيار إذ أن من يملك توجيه إنسان فى أمر من الأمور يكون مختارا له فيه ، ولكن كانت الوقائع الثابتة به تدل بوضوح على أن المحكوم عليه كان له على المتهم سلطة فى توجيهه ورقابته فيما يختص بالمأمورية التى كلفه بها بل فى إقصائه عنها ، فانه لا يكون قد أخطأ . لأن مسئولية المستعير تكون متحققة ولو كانت المأمورية مؤقتة بزمن وجيز ، أو كان المتهم تابعا فى ذات الوقت لمتبوع آخر ، أو كان المتهم (وهو سائق سيارة) هو الذى ذهب من تلقاء نفسه بالسيارة لعمل مّا (شحن البطارية) ، ما دام القانون لم يعين مدّة لقيام علاقة المتبوع بالتابع ، وما دامت علاقة المتهم بالمتبوع الآخر ليس لها اتصال بالحادث الذى ارتكبه المتهم بسبب المأمورية المكلف بها من قبل المحكوم عليه ، وما دام شحن البطارية لم يكن إلا لمناسبة القيام بالعمل الذى اعتزمه هذا المحكوم عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا