القاعدة رقم 106 — القضية رقم 521 سنة 13 القضائية
حكم . توقيعه من أحد القضاة لامتناع توقيعه من الرئيس . لا بطلان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ١٠٤ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول فى الحكم دون أن تتداول فى ذات الوقت فى الأسباب التى تبنيه عليها ، فان الأمرين بطبيعة الحال متلازمان ، إذ لا يتصوّر أن تصدر المحكمة حكما إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت واستقرت على الأسباب التى تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقيا بعد النطق به سوى صياغة أسبابه على أساس ما تقرر فى المداولة . وهذه يقوم بها أى واحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة . ولما كان التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فانه يكفى فيه أن يكون من أى واحد ممن تداولوا فى الحكم ، إذ الرئيس وزملاؤه فى قوة هذا الإقرار سواء . وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده . وإذن فإذا توفى الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهرى ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا عنه ، فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة ، فان الرئيس فى هذا الخصوص حكمه حكم زملائه . على أنه لو كان الشارع قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة ١٠٤ من قانون المرافعات ، كما حرص على أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .
صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

