شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٦٠–١٦١

القاعدة رقم 106 — القضية رقم 521 سنة 13 القضائية

حكم . توقيعه من أحد القضاة لامتناع توقيعه من الرئيس . لا بطلان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٠٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول فى الحكم دون أن تتداول فى ذات الوقت فى الأسباب التى تبنيه عليها ، فان الأمرين بطبيعة الحال متلازمان ، إذ لا يتصوّر أن تصدر المحكمة حكما إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت واستقرت على الأسباب التى تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقيا بعد النطق به سوى صياغة أسبابه على أساس ما تقرر فى المداولة . وهذه يقوم بها أى واحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة . ولما كان التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فانه يكفى فيه أن يكون من أى واحد ممن تداولوا فى الحكم ، إذ الرئيس وزملاؤه فى قوة هذا الإقرار سواء . وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده . وإذن فإذا توفى الرئيس بعد الحكم ، أو عرض له مانع قهرى ، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلا عنه ، فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة ، أو أنها لم تكن هى التى تناولتها المداولة ، فان الرئيس فى هذا الخصوص حكمه حكم زملائه . على أنه لو كان الشارع قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص على ذلك صراحة فى المادة ١٠٤ من قانون المرافعات ، كما حرص على أن يفعل فى المواد التى سبقتها مباشرة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 161
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا