القاعدة رقم 105 — القضية رقم 519 سنة 13 القضائية
(أ) إثبات . المانع من الحصول على الكتابة . تقديره . موضوعى . • (ب) وديعة . وارث . تسلمه عقدا كان مسلما لأبيه على سبيل الوديعة وهو عالم بذلك . العقد يعتبر وديعة عنده . الوديعة لا يشترط أن تكون وليدة عقد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢١٥ مدنى) ؛ (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . المانع من الحصول على الكتابة . تقديره . موضوعى . ١ — إن تقدير المـانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيهـا المحكمة وجـودا وعدما تبعا لوقائع كل دعوى وملابساتها ، ومتى قالت المحكمة بقيام هذا المـانع بناء على ما تذكره فى حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض . 2 — (ب) وديعة . وارث . تسلمه عقدا كان مسلما لأبيه على سبيل الوديعة وهو عالم بذلك . العقد يعتبر وديعة عنده . الوديعة لا يشترط أن تكون وليدة عقد . ٢ — الوارث الذى يتسلم العقود التى كانت مسلمة على سبيل الوديعة لأبيه قبل وفاته ، وهو عالم بذلك ، يعتبر وجود هذه العقود لديه على سبيل الوديعة كذلك ، مادامت يده عليها ، بمقتضى حكم القانون ، يد أمانة تتطلب منه أن يتعهدها بالحفظ كما يحفظ مال نفسه ويردّها بعينها عند أوّل طلب من صاحبها . أو بعبارة أخرى تتطلب منه القيام بجميع الواجبات التى فرضها القانون فى باب الوديعة على المودع لديه . ولا يقال من صدق هذا النظر أنه لم يباشر مع المجنى عليه عقد وديعة ، وأن العقـد الذى أنشأها إنمـا كان مع أبيـه فينتهى بموته . وذلك لأن القانون حين عرّف جريمـة خيانة الأمانة فى المـادة ٣٤١ ع لم ينص على أن تكون الوديعـة ، باعتبارها سببا من الأسباب التى أوردها على سبيل الحصر لوجود المـال المختلس لدى المتهم ، وليدة عقد ، بل اكتفى فى ذلك بعبارة عامة ، وهى أن يكون تسلم المـال قـد حصل على ” وجه الوديعـة ” ممـا يستوى فيـه بالبداهة ما يكون منشـؤه التعاقد وما يكون مصدره القانون .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

