القاعدة رقم 104 — القضية رقم 518 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . تمام هذه الجريمة بوقوع الفعل المكوّن لها . تصرف الحارس فى المحجوزات لمنع التنفيذ عليها . يعتبر مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية . المطالبة بتقديم المحجوزات مع ثبوت سـبق التصرف فيها . لا يصح عدّها مبدأ للسقوط ما دامت المحجوزات معينة بالذات . المثليات . اختلاسها يتم بالعجز عن ردّها عند المطالبة بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٨٠ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة اختلاس المحجوزات ، كسائر الجرائم ، تتم بوقوع الفعل المكوّن لها . فتصرف الحارس فى المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه الجريمة ، ويجب اعتباره مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية . أما المطالبة بتقديم المحجوز مع ثبوت سـبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح عدّه مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معينا بالذات وليس من المثليات التى يقوم بعضها مقام بعض والتى تووضع على أن اختلاسها يتم بالعجز عن ردّها عند المطالبة بها .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

