شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٥٥

القاعدة رقم 103 — القضية رقم 515 سنة 13 القضائية

تفتيش . بيان الوقائع والأدلة التى استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش . المناقشة فى ذلك . لا تقبـل . الورقة المضبوطة مع المتهم لم يكن بهـا إلا رائحة الأفيون . استخلاص إدانة المتهم فى إحراز الأفيون من ذلك . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلا لعدم الإذن فيه من النيابة ، فضلا عن أن الكونستـابل الذى أجرى التفتيش قرّر أن ما وجده معـه ليس إلا ورقة بيضـاء تشتم منها رائحة الأفيون ممـا لا يكفى لاعتباره محرزا ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ، وبينت فى حكمها الوقائع والأدلة التى استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء على رضاء المتهم وموافقته ، وأنه أسفر عن العثور معه على قطعة من الأفيون ، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض . إذ أن ذلك لا يكون له من معنى سوى فتح باب المناقشة فى تقدير الأدلة التى استخلصت منهـا المحكمة الرضاء بالتفتيش ووجود المخدّر . ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التى ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحـة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منـه إدانته فى إحراز الأفيون على اعتبار أن الورقة لابد كان بها مادة الأفيون .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا