القاعدة رقم 103 — القضية رقم 515 سنة 13 القضائية
تفتيش . بيان الوقائع والأدلة التى استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش . المناقشة فى ذلك . لا تقبـل . الورقة المضبوطة مع المتهم لم يكن بهـا إلا رائحة الأفيون . استخلاص إدانة المتهم فى إحراز الأفيون من ذلك . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلا لعدم الإذن فيه من النيابة ، فضلا عن أن الكونستـابل الذى أجرى التفتيش قرّر أن ما وجده معـه ليس إلا ورقة بيضـاء تشتم منها رائحة الأفيون ممـا لا يكفى لاعتباره محرزا ، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع ، وبينت فى حكمها الوقائع والأدلة التى استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء على رضاء المتهم وموافقته ، وأنه أسفر عن العثور معه على قطعة من الأفيون ، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض . إذ أن ذلك لا يكون له من معنى سوى فتح باب المناقشة فى تقدير الأدلة التى استخلصت منهـا المحكمة الرضاء بالتفتيش ووجود المخدّر . ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التى ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحـة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منـه إدانته فى إحراز الأفيون على اعتبار أن الورقة لابد كان بها مادة الأفيون .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

