شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٥٥

القاعدة رقم 102 — القضية رقم 512 سنة 13 القضائية

نصب . اتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة . نصب ولو لم يدعم بأى مظهر خارجى . الطرق الاحتيالية . لا يشترط توافرها فى هذه الحالة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)

المبادئ المستخلصة

إنه لمـا كانت جريمة النصب بمقتضى المـادة ٣٣٦ عقوبات تقع باتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأى مظهر خارجى ، فان إدانة المتهم فى هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجنى عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة ، تكون صحيحة ولو كان لم يقع منه ما يعتـبر فى القـانون من أساليب الغش والخداع المعبر عنها فى المـادة المذكورة بالطرق الاحتيالية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا