قاعدة ص ١٥٥
القاعدة رقم 102 — القضية رقم 512 سنة 13 القضائية
نصب . اتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة . نصب ولو لم يدعم بأى مظهر خارجى . الطرق الاحتيالية . لا يشترط توافرها فى هذه الحالة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إنه لمـا كانت جريمة النصب بمقتضى المـادة ٣٣٦ عقوبات تقع باتخاذ الجانى اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأى مظهر خارجى ، فان إدانة المتهم فى هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجنى عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة ، تكون صحيحة ولو كان لم يقع منه ما يعتـبر فى القـانون من أساليب الغش والخداع المعبر عنها فى المـادة المذكورة بالطرق الاحتيالية .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

