قاعدة ص ١٥٥
القاعدة رقم 101 — القضية رقم 506 سنة 13 القضائية
نقض و إبرام . حكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى و باعتبارها قائمة . عدم تعرّضه للفصل فى موضوع الدعوى . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم المطعون فيـه لم يقض إلا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الدعوى و باعتبارها قائمة لم تسقط بمضى المدّة ، وذلك دون أن يتعرّض للفصل فى موضوعها ، فانه لا يكون منهيا للخصومة . و إذن فلا يجوز أن يطعن فيه بطريق النقض .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

