القاعدة رقم 100 — القضية رقم 500 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . نقل المحجوزات إلى السوق . عدم ملزومية الحارس بذلك . علته . إدانة المتهم تأسيسا على عدم نقلـه المحجوزات إلى السوق بمقولة إن تمسكه بأنه غير مكلف بذلك لا يصح إلا اذا كان نقلها فيه تحميل له بمصاريف النقل . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السـوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط ، فان مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى غير التى حصل فيها الحجز تقتضى بطبيعة الحال أن يتحمل فى ذلك ، فضلا عن المصاريف ، عناء ومشقة وغير ذلك مما لا شأن له بالحراسة ولا بواجباتها . وإذن فالحكم الذى يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق ، ولا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفا بذلك قائلا إن محل هـذا الدفع هـو أن يكون نقل المحجوز ممـا يكلف الحـارس مصاريف نقل يكون حكما خاطئا متعينا نقضه .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

