القاعدة رقم 99 — القضية رقم 262 سنة 13 القضائية
قوّة الشىء المحكوم فيه . محاكمة المتهم عن فعـل . الحكم له بالبراءة أو القضاء بإدانته . فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذى قصد إليه بالفعل الذى حوكم من أجله . إعادة محاكمته عن هذا الفعل السابق . لا تجوز ولو لم يكن قد ذكر صراحة فى التهمة التى حوكم من أجلها . واقعة مقامة على ذات الأساس الذى أقيمت عليـه الوقائع الأخرى التى حكم فيها ببراءة المتهم . رفع الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد الحكم ببراءته . لا يصح . الدفع بسبق الفصل فى الدعوى . وجوب تحقيقه وتبرئة المتهم عند ثبوت صحته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٨ فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
متى تمت محاكمة المتهم عن فعل من الأفعال وقضى له أو عليه بالبراءة أو بالإدانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أى فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذى قصـد إلى تحقيقه بالفعل الذى حوكم من أجله ، ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة فى التهمة ، فان هذا معناه محاكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة ، وهذا محرّم بمقتضى القواعد الأوّليـة للمحاكمات الجنائيـة . وإذن فاذا كانت واقعة الدعوى — على حسب الثابت بالحكم المطعون فيـه — مقامة على ذات الأساس الذى أقيمت عليـه الوقائع الأخرى التى حكم فيها بالبراءة بناء على أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها ، فان رفع الدعوى على المتهـم بتلك الواقعة بعـد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح . ويجب على المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته ، فاذا ثبتت لديهـا صحته وجب عليهـا أن تقضى له بالبراءة لسبق الفصـل فى الدعوى . لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمة المتهم وانتهت بالإدانة أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أى فعل سابق داخل فى الغرض الذى قصد الجانى إلى تحقيقه من وراء الأفعال التى حوكم عنها ، ولو لم يكن قد ذكر صراحة فى التهمة .
صور الصفحات ١٤٧–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

