قاعدة ص ١٤٦
القاعدة رقم 98 — القضية رقم 493 سنة 13 القضائية
نقض و إبرام . القضاء بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدّم أسبابا لطعنه . ثبوت أن هـذه الأسباب كانت مقدّمة ولكنها لم تبلغ إلى قلم كتّاب محكمة النقض . لا يصح بقـاء حكم محكمة النقض قائمـا . وجوب الرجوع عنه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن لم يقدّم أسبابا لطعنه ، وكان الواقع أنه قـدّمها بالفعل ولكنها لم تعرض على محكمة النقض بسبب تقصـير قلم الكتّاب فى إرسالها إلى محكمة النقض ، فذلك لا يصح معه بقاء حكم محكمة النقض قائمـا بالظروف التى صدر فيهـا ، بل يتعين الرجوع عنـه . خصوصا وأنه ، طبقا للمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ، قد صدر بدون أن يعلن الخصم وبدون مرافعة .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

