القاعدة رقم 97 — القضية رقم 337 سنة 13 القضائية
( أ ) تزوير . المضاهاة . ورقة رسمية أو ورقة عرفية معترف بها . قبولها للمضاهاة . ليس أمرا حتميا على القاضى . تخويل المحكمة الجنائية إجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه . حقها فى استبعاد أية ورقة ولو كانت رسمية أو معترفا بها . المادة ٧٢ تحقيق . المقصود منها . • (ب) ندب خبير لعمل المضاهاة على ورقة معينة . عدم أخذ المحكمة بتقرير الخبير لعدم اطمئنانها إلى ورقة المضاهاة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٢٦١ مرافعات و ٧٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) تزوير . المضاهاة . ورقة رسمية أو ورقة عرفية معترف بها . قبولها للمضاهاة . ليس أمرا حتميا على القاضى . تخويل المحكمة الجنائية إجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه . حقها فى استبعاد أية ورقة ولو كانت رسمية أو معترفا بها . المادة ٧٢ تحقيق . المقصود منها . ١ — إن القاضى ليس ملزما بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها ، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق ما لا يرى من ورائه فائدة فى إظهار الحقيقة . فكما له أن يقصر المضاهاة على الأوراق المعاصرة للورقة المطعون فيها سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أم عرفية ، له أن يستبعد لأى سبب من الأسباب أية ورقة ولو كانت رسمية . خصوصا إذا كانت هناك أوراق أخرى مقدّمة للمضاهاة عليها . وإذا كان هذا مقررا فى المواد المدنية فإنه يكون أولى بالاتباع فى المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضى بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرّد اعتراف الخصوم بها ولا أية ورقة رسمية مهما كانت ، أو مطالبته بأن لا يجرى المضاهاة إلا على الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، كما هى الحال فى المسائل المدنية . فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها — سواء أكانت بالعقوبة أم بالبراءة — يجب ألا يكون صدورها إلا بناء على العقيدة التى تتكوّن لدى القاضى بكامل الحرية ، مما مقتضاه تخويل المحكمة إجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه ، أو استبعاد أية ورقة ولو كانت رسمية أو معترفا بها متى ساورها الشك فى أمرها . والقول بغير ذلك يترتب عليه إما إلزام المحكمة الجنائية بأن تأخذ بدليل وهى غير مطمئنة إليه ، وإما أن تسير فى إجراءات وهى عالمة بأنها غير مجدية . ولا يعترض على ذلك النظر بالمادة ٧٢ من قانون تحقيق الجنايات الواردة فى باب قاضى التحقيق ، فإن نصها بأن ”الأصول المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية بشأن تحقيق عين الأوراق التى تحصل عليها المضاهاة فى مواد التزوير والإقرار بصحتها تتبع أيضا فى التحقيقات الجنائية“ — نصها هذا مهما كانت دلالته لا يمكن أن يكون مقصودا به مخالفة تلك القواعد الأساسية المقررة للأحكام الجنائية ، وإنما هو نص لم يقصد به إلا إرشاد القاضى إلى ما يحسن اتباعه عند إجراء عملية المضاهاة ، ولا يترتب على مخالفته أى بطلان ، فإن الغرض منه يتحقق كلما اتخذ القاضى الاحتياطات الكفيلة بمنع تسرب الشكوك إلى الدليل المستمدّ من عملية المضاهاة . 2 — (ب) ندب خبير لعمل المضاهاة على ورقة معينة . عدم أخذ المحكمة بتقرير الخبير لعدم اطمئنانها إلى ورقة المضاهاة . جوازه . ٢ — إن ندب المحكمة خبيرا لعمل المضاهاة على ورقة معينة ليس من شأنه ، ولا يمكن أن يكون من شأنه ، أن يسلبها حقها فى أن تأخذ أو أن لا تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته . فإذا هى رأت لأى سبب من الأسباب أن لا تأخذ بتقرير الخبير فلا يصح رميها بالتناقض ولو كان السبب هو عدم اطمئنانها إلى ورقة المضاهاة .
صور الصفحات ١٣٩–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

