القاعدة رقم 96 — القضية رقم 336 سنة 13 القضائية
سرقة باكراه . الإكراه الذى يعدّ ظرفا مشدّدا فى السرقة . لا يشترط أن يكون سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس . يكفى أن يكون عقب الفعل مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبسا بجريمته بقصد الفرار بالمسروق . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٧١ ع = ٣١٤)
المبادئ المستخلصة
لا يلزم فى الإكراه الذى يعدّه القانون ظرفا مشدّدا فى السرقة أن يكون سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس ، بل إنه يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبسا بالجريمة وكان الغرض منه الفرار بالشىء المختلس ، ففى هذه الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحا . إذ أن تمام استحواذ المتهم على الشىء المسروق لم يكن ميسورا إلا بما ارتكب من الإكراه . وإذن فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم خطف شيئا ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه وضبطه فضربه المتهم ليتمكن من الفرار بالمسروق ، فان هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

