قاعدة ص ١٣٨
القاعدة رقم 95 — القضية رقم 335 سنة 13 القضائية
إثبات . شاهد . الأخذ بشهادته مع مخالفتها لما قاله فى البوليس أو بأقواله فى البوليس مع مخالفتها لشهادته . حرية المحكمة فى ذلك . أخذها باحدى روايتيه . معناه . اطمئنانها إلى ما أخذت به واطراحها للرواية الأخرى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها ولو كانت مخالفة لما قاله فى البوليس أو بأقواله فى البوليس ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها . إذ المرجع فى ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به . هذا وإذا كان للشاهد قولان وأخذت المحكمة بأحدهما فان ذلك معناه أنها اطمأنت إلى القول الذى أخذت به واطّرحت الآخر .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

