قاعدة ص ١٣٨
القاعدة رقم 94 — القضية رقم 330 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . نقل المحجوزات من محل حجزها إلى المكان المعين لبيعها فيه . الحارس غير مكلف بذلك . إدانة الحارس فى هذه الجريمة استنادا إلى أنه لم يقدّم المحجوزات فى اليوم المحدّد لبيعها فيه بالسوق . قصور فى أسباب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانونا بأن ينقل المحجوزات من محل حجزها إلى أى مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه ، فان الحكم إذا أدان المتهم غير مستند فى ذلك إلا إلى أنه لم يقدّم المحجوزات فى السوق المعين لبيعها فيه يكون قد أقام قضاءه على ماليس من شأنه أن يدل على ما رتب عليه ، ويكون بالتالى خاليا من بيان الأسباب التى أقيم عليها .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

