قاعدة ص ١٣٧
القاعدة رقم 93 — القضية رقم 326 سنة 13 القضائية
نصب . ادعاء الوكالة كذبا واستيلاء مدّعيها على مال المجنى عليه لتوصيله إلى الموكل . اتخاذ لصفة كاذبة . نصب ولو لم يكن مقرونا بطرق احتيالية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
إن ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن شخص آخر ، ثم استيلاءه على مال المجنى عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم ، يعدّ فى القانون اتخاذا لصفة كاذبة بالمعنى الوارد فى المادة ٣٣٦ ع ، ويكفى وحده فى تكوين ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية . فان النصب بمقتضى هذه المادة كما يحصل باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب الخ يحصل باتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن مقرونا بطرق احتيالية (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة فى حكمها الصادر بجلسة ٣١ من مايو سنة ١٩٤٣ فى القضية رقم ١١٢٩ سنة ١٣ أيضا .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

