القاعدة رقم 92 — القضية رقم 325 سنة 13 القضائية
تعويض . المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥١ مدنى . رفض الدعوى . النعى على المحكمة بأنها لم تحكم من تلقاء نفسها بالتعويض على أساس المادة ١٥٢ مدنى . لا يصح . القضاء بالتعويض على هذا الأساس مخالف للقانون . مثال . ليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذى تقام عليه الدعوى أمامها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الدعويان العمومية والمدنية قد رفعتا على المتهم على أساس أنه قارف بنفسه فعل الضرب الذى وقع على عين المدعى بالحق المدنى وسبب له الضرر المطلوب من أجله التعويض ، واستمر النظر فيهما على هذا الأساس طوال المحاكمة ، فان المحكمة إذا داخلها الشك فى أن المتهم ضرب المجنى عليه ، ولم تر أنه قارف أية جريمة أخرى من سلطتها أن تحاكمه عليها فبرأته لعدم ثبوت التهمة عليه ، وتبعا لذلك رفضت الدعوى المدنية المقامة على أنه ارتكب بنفسه الفعل الضار — إنها تكون قد أصابت إذ لم يكن فى وسعها أن تحكم بغير ما حكمت به . ذلك بأن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥١ من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥٢ من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل غيره ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذى تقام عليه الدعوى أمامها وإلا فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وحكمت بما لم يطلب منها الحكم به .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

