شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٣٦

القاعدة رقم 92 — القضية رقم 325 سنة 13 القضائية

تعويض . المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥١ مدنى . رفض الدعوى . النعى على المحكمة بأنها لم تحكم من تلقاء نفسها بالتعويض على أساس المادة ١٥٢ مدنى . لا يصح . القضاء بالتعويض على هذا الأساس مخالف للقانون . مثال . ليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذى تقام عليه الدعوى أمامها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ١٥١ و ١٥٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

إذا كانت الدعويان العمومية والمدنية قد رفعتا على المتهم على أساس أنه قارف بنفسه فعل الضرب الذى وقع على عين المدعى بالحق المدنى وسبب له الضرر المطلوب من أجله التعويض ، واستمر النظر فيهما على هذا الأساس طوال المحاكمة ، فان المحكمة إذا داخلها الشك فى أن المتهم ضرب المجنى عليه ، ولم تر أنه قارف أية جريمة أخرى من سلطتها أن تحاكمه عليها فبرأته لعدم ثبوت التهمة عليه ، وتبعا لذلك رفضت الدعوى المدنية المقامة على أنه ارتكب بنفسه الفعل الضار — إنها تكون قد أصابت إذ لم يكن فى وسعها أن تحكم بغير ما حكمت به . ذلك بأن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥١ من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة ١٥٢ من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل غيره ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذى تقام عليه الدعوى أمامها وإلا فانها تكون قد تجاوزت سلطتها وحكمت بما لم يطلب منها الحكم به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا