القاعدة رقم 91 — القضية رقم 318 سنة 13 القضائية
وصف التهمة . المحكمة غير مقيدة وهى تفصل فى الدعوى بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى أمر الإحالة . سلطتها فى أن تتخذ للتهمة أساسا تستمده هى من التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقعة بعناصرها المكونة لها . متى لا يصح للمحكمة أن تتعرض لما لم ير تقديمه إليها ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١٢ (ا) و ٣٧ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ نص فى المادة ١٢ (ا) على أن ”لقاضى الإحالة تعديل التهمة المبينة فى ورقة الاتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق“ ، وفى المادة ٣٧ على أنه ”يجوز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة إذا اقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه على المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق“ — إذ نص على ذلك فقد دل بوضوح على أن الشارع أراد — كما هى الحال فى قانون التحقيق الجنائى الهندى ( مادة ٢٢٧ ) وقانون التحقيق الجنائى السودانى ( مادة ١٩٥ ) اللذين أخذ عنهما هذان النصان — أن يجعل للواقعة الأصلية بجميع عناصرها التى تناولتها التحقيقات الابتدائية اعتبارا عند المحاكمة التى تطلب بناء على هذه التحقيقات . فلا تكون المحكمة وهى تفصل فى الدعوى مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الإحالة وإنما تكون مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها هى من التحقيق الذى تجريه بالجلسة فى حدود الدائرة الواسعة التى تحيط بالواقعة الأصلية ، إذ أن مايرد فى أمر الإحالة ليس إلا موجزا لتلك الواقعة يتضمن رأى قاضى الإحالة فيما تمحض عنه التحقيق فيها . ولما كان هذا الرأى بطبيعة الحال لا يلزم ، وليس من شأنه أن يلزم المحكمة صاحبة الرأى الأعلى ، فان لها أن تخالفه وتتخذ للتهمة أساسا آخر تستمده هى من جميع التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقعة بعناصرها المكوّنة لها . ولا يرد على ذلك بأن لسلطة الاتهام أو التحقيق أو الفصل فيما أسفر عنه التحقيق حقوقا واختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى ، فان ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعدّدة ومختلفة ومستقلة بعضها عن بعض ، ففى هذه الحالة — وفى هذه الحالة وحدها — لا يصح للمحكمة أن تتعرض لما صرف النظر عنه ولم ير تقديمه إليها . أما إذا كانت الواقعة المادية واحدة لا يتصوّر فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة أو قسمة فإن ما يذكر منها بأمر الإحالة يجرّ معه حتما وبطبيعة الحال مالم يذكر ، حتى ولو كان قد صرف النظر عنه صراحة . كما لا يرد على ذلك بأن حق المتهم فى الدفاع يقتضى أن تعين له التهمة التى توجه عليه ليحضر ردّه عليها ، فان حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرّر عليها بمقتضى المادة ٣٨ من القانون المذكور ، وهو أن تبين التهمة الجديدة للمتهم ، ولا تأخذه على غرة منه دون أن تتيح له فرصة تقديم دفاعه كاملا على أساس معين من الوقائع .
صور الصفحات ١٣١–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

