شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٣١–١٣٥

القاعدة رقم 91 — القضية رقم 318 سنة 13 القضائية

وصف التهمة . المحكمة غير مقيدة وهى تفصل فى الدعوى بالواقعة فى نطاقها المرسوم فى أمر الإحالة . سلطتها فى أن تتخذ للتهمة أساسا تستمده هى من التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقعة بعناصرها المكونة لها . متى لا يصح للمحكمة أن تتعرض لما لم ير تقديمه إليها ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أول فبراير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادتان ١٢ (ا) و ٣٧ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

إن قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ نص فى المادة ١٢ (ا) على أن ”لقاضى الإحالة تعديل التهمة المبينة فى ورقة الاتهام أو تشديدها دون أن يسند للمتهم وقائع لم يتناولها التحقيق“ ، وفى المادة ٣٧ على أنه ”يجوز لمحكمة الجنايات إلى حين النطق بالحكم تعديل أو تشديد التهمة المبينة فى أمر الإحالة إذا اقتضت الحال ذلك بشرط أن لا توجه على المتهم أفعالا لم يشملها التحقيق“ — إذ نص على ذلك فقد دل بوضوح على أن الشارع أراد — كما هى الحال فى قانون التحقيق الجنائى الهندى ( مادة ٢٢٧ ) وقانون التحقيق الجنائى السودانى ( مادة ١٩٥ ) اللذين أخذ عنهما هذان النصان — أن يجعل للواقعة الأصلية بجميع عناصرها التى تناولتها التحقيقات الابتدائية اعتبارا عند المحاكمة التى تطلب بناء على هذه التحقيقات . فلا تكون المحكمة وهى تفصل فى الدعوى مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى أمر الإحالة وإنما تكون مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبينها هى من التحقيق الذى تجريه بالجلسة فى حدود الدائرة الواسعة التى تحيط بالواقعة الأصلية ، إذ أن مايرد فى أمر الإحالة ليس إلا موجزا لتلك الواقعة يتضمن رأى قاضى الإحالة فيما تمحض عنه التحقيق فيها . ولما كان هذا الرأى بطبيعة الحال لا يلزم ، وليس من شأنه أن يلزم المحكمة صاحبة الرأى الأعلى ، فان لها أن تخالفه وتتخذ للتهمة أساسا آخر تستمده هى من جميع التحقيقات التى أجريت فى موضوع الواقعة بعناصرها المكوّنة لها . ولا يرد على ذلك بأن لسلطة الاتهام أو التحقيق أو الفصل فيما أسفر عنه التحقيق حقوقا واختصاصات فى شأن التصرف فى الدعوى ، فان ذلك محله أن تكون وقائع الدعوى متعدّدة ومختلفة ومستقلة بعضها عن بعض ، ففى هذه الحالة — وفى هذه الحالة وحدها — لا يصح للمحكمة أن تتعرض لما صرف النظر عنه ولم ير تقديمه إليها . أما إذا كانت الواقعة المادية واحدة لا يتصوّر فيها أن تكون قابلة لأية تجزئة أو قسمة فإن ما يذكر منها بأمر الإحالة يجرّ معه حتما وبطبيعة الحال مالم يذكر ، حتى ولو كان قد صرف النظر عنه صراحة . كما لا يرد على ذلك بأن حق المتهم فى الدفاع يقتضى أن تعين له التهمة التى توجه عليه ليحضر ردّه عليها ، فان حق المحكمة فى تعديل التهمة أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرّر عليها بمقتضى المادة ٣٨ من القانون المذكور ، وهو أن تبين التهمة الجديدة للمتهم ، ولا تأخذه على غرة منه دون أن تتيح له فرصة تقديم دفاعه كاملا على أساس معين من الوقائع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا