شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٢٨–١٣٠

القاعدة رقم 90 — القضية رقم 304 سنة 13 القضائية

اختلاس أشياء محجوز عليها . حجز . وجوب احترامه . مالك . اختلاسه متاعه المحجوز لاعتقاده بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . عقابه . التخالص من الدين قبل توقيع الحجز . لا ينفى جريمة الاختلاس .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة أوّل فبراير سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إن القانون يوجب احترام الحجز ما دام قائما ولم يصدر حكم بإبطاله . ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . والغرض من العقاب عليها هو إيجاب احترام أوامر السلطة المذكورة . ومن ثم يتعين معاقبة من يختلس متاعه المحجوز عليه ولو كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . لأن فى أخذ المـالك حقه بنفسه وفى اختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحـة لواجب الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء ظاهرا على السلطة التى أوقعتـه . فاذا كان الحكم قد أثبت أن المتهمين ، مع علمهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع ، قد تعمدوا تعطيـل التنفيذ بعدم تقديم الأشياء المحجوزة لبيعها ، وأورد الأدلة التى اعتمد عليهـا فى ذلك ، فانه يكون قد أصاب الحق إذ قضى بادانتهم . ولا يشفع لهم اعتقادهم براءة ذمتهم من الدين المحجوز من أجله لتخالصهم مع الحاجز ، فان هذا الاعتقاد لا يسوغ لهم الاعتداء على الحجز . والتمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس من شأنه أن ينفى جريمة الاختلاس .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 130
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا