القاعدة رقم 90 — القضية رقم 304 سنة 13 القضائية
اختلاس أشياء محجوز عليها . حجز . وجوب احترامه . مالك . اختلاسه متاعه المحجوز لاعتقاده بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . عقابه . التخالص من الدين قبل توقيع الحجز . لا ينفى جريمة الاختلاس .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن القانون يوجب احترام الحجز ما دام قائما ولم يصدر حكم بإبطاله . ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . والغرض من العقاب عليها هو إيجاب احترام أوامر السلطة المذكورة . ومن ثم يتعين معاقبة من يختلس متاعه المحجوز عليه ولو كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله . لأن فى أخذ المـالك حقه بنفسه وفى اختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحـة لواجب الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء ظاهرا على السلطة التى أوقعتـه . فاذا كان الحكم قد أثبت أن المتهمين ، مع علمهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع ، قد تعمدوا تعطيـل التنفيذ بعدم تقديم الأشياء المحجوزة لبيعها ، وأورد الأدلة التى اعتمد عليهـا فى ذلك ، فانه يكون قد أصاب الحق إذ قضى بادانتهم . ولا يشفع لهم اعتقادهم براءة ذمتهم من الدين المحجوز من أجله لتخالصهم مع الحاجز ، فان هذا الاعتقاد لا يسوغ لهم الاعتداء على الحجز . والتمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس من شأنه أن ينفى جريمة الاختلاس .
صور الصفحات ١٢٨–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

