القاعدة رقم 89 — القضية رقم 285 سنة 13 القضائية
جريمة مستمرّة . جريمة وقتية . مناط التفرقة بينهما . العبرة فى الاستمرار . بالتدخل المتجدّد المتتابع المقصود من المتهم . مثال . شيخ بلد . إثباته على غير الحقيقة فى كشف عائلة نفر القرعة أنه وحيد والده بقصد تخليصه من الخدمة العسكرية . جريمة غير مستمرّة معاقب عليها بمقتضى المادة ١٢١ من قانون القرعة . الجريمة التى تعاقب عليها المادة ١٢٤ من قانون القرعة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل فبراير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١٢١ و ١٢٤ من قانون القرعة العسكرية)
المبادئ المستخلصة
إنه للتمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة يجب الرجوع إلى الفعل الذى يعاقب عليه القانون . فاذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرّد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إن استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة . والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجدّدا . فاذا كانت الواقعة هى أن المتهم ( وهو شيخ بلد ) قد وقع على كشف لعائلة نفر القرعة أثبت فيه على غير الحقيقة أنه وحيد والده فى حين أن له أخا شقيقا أسقط اسمه من الكشف بقصد تخليص نفر القرعة المذكور من الخدمة العسكرية ، فان الفعل المسند إلى المتهم يكون قد تم وانتهى بالتوقيع على كشف عائلة النفر المقصود إعفاؤه من الاقتراع على صورة تؤدى إلى تحقيق الغرض المنشود ، إذ المتهم بعد ذلك لم يتدخل فى عمل من شأنه إعفاء النفر من القرعة . أما ما قد يقال من أن المتهم بعد أن وقع على الكشف كان عليه أن يبلغ عن نفر القرعة الذى قصد تخليصه من الاقتراع ، وأنه لذلك يكون ما وقع منه جريمة مستمرة معاقبا عليها بالمادة ١٢٤ من قانون القرعة العسكرية ، فمردود بأن هذه المادة لا تعاقب إلا على التستر أو إخفاء الأشخاص المطلوبين للكشف الطبى لأجل التجنيد أو الذين يكونون تحت الطلب للتجنيد كما هو صريح نصها . أما والثابت أن نفر القرعة لم يكن مطلوبا للتجنيد أو للكشف الطبى تمهيدا للتجنيد ، بل كان المقصود إسقاط اسمه من كشوف القرعة والاقتراع بلا حق ، فالمادة التى يصح تطبيقها على هذا الفعل هى المادة ١٢١ . على أن سكوت المتهم عن التبليغ عن نفر القرعة بعد أن وقع على كشف العائلة المزوّر بقصد إعفائه من الاقتراع لا يمكن تفسيره إلا بعدم رغبته فى التبليغ ضد نفسه عن الجريمة التى وقعت منه — الأمر الذى لا يصح فى القانون مطالبة الإنسان به ، فلا يسوغ بحال أن يحمل مثل هذا السكوت على أنه كان مقصودا به تخليص نفر القرعة من الاقتراع كما يتطلب نص المادة ١٢١ من قانون القرعة . ومع ذلك فان توقيع المتهم على كشف عائلة نفر القرعة بأنه وحيد أبيه بقصد تخليصه من الاقتراع بلا حق من شأنه أن يسقط عنه كل واجب من الواجبات التى تقضى عليه بتبليغ جهات الاختصاص عن هذا النفر ، لأن كل تبليغ يمكن أن يطالب به يكشف حتما عن فعلته التى يعتبرها القانون جريمة ، فهو بذلك داخل بطبيعة الحال فى الفعل الجنائى المكوّن لهذه الجريمة ، كما هو الشأن فيمن يقتل شخصا ثم يخفى جثته كيلا تظهر جنايته .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

