قاعدة ص ١٢٤
القاعدة رقم 88 — القضية رقم 25 سنة 13 القضائية
أسباب الإباحة وموانع العقاب . دفاع شرعى . عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى . المحكمة من جانبها لم تر قيام هذه الحالة . مطالبة المتهم المحكمة بأن تتحدّث فى حكمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة أوّل فبراير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عند ما ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه فلا يحق له أن يطالب المحكمة بأن تتحدّث فى حكمها بادانته عن انتفاء هذه الحالة لديه ما دامت هى من جانبها لم تر بعد تحقيق الدعوى قيام هذه الحالة .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

