قاعدة ص ١٢٤
القاعدة رقم 87 — القضية رقم 321 سنة 13 القضائية
نقض وإبرام . حكم غيابى . عدم انقضاء ميعاد المعارضة فيه . الطعن فيه بطريق النقض . لا يجوز ولو من النيابة العمومية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المواد ١٦٣ و ١٨٧ و ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للنيابة ، كما لا يجوز لسائر الخصوم فى الدعوى ، أن تطعن بطريق النقض فى الحكم الغيابى الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام باب المعارضة فيه مفتوحا للمحكوم عليه .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

