قاعدة ص ١٢٣
القاعدة رقم 86 — القضية رقم 316 سنة 13 القضائية
( أ ) دفاع . عدم إعلان المتهم شهوده اكتفاء بأقوالهم فى التحقيقات . طلبه تأجيل الدعوى لإعلانهم . رفضه . لا تثريب على المحكمة فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ١٨ و ١٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
إن القانون قد أوجب على الخصوم فى مواد الجنايات بمقتضى المادتين ١٨ و ١٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة فى اليوم المحدّد لنظر القضية . وإذن فإذا كان المتهم لم يعلن شهوده مكتفيا بأقوالهم فى التحقيقات فليس له أن يعيب على المحكمة أنها لم تؤجل له الدعوى لكى يعلنهم ما دامت هى من جانبها لم تكن فى حاجة إلى سماعهم .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

