قاعدة ص ١٢٣
القاعدة رقم 85 — القضية رقم 311 سنة 13 القضائية
تزوير . استعمال . تحقق فعل الاستعمال بمجرّد تقديم الورقة والتمسك بها . التنازل عن الورقة بعد ذلك . لا أثر له فى وقوع الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
يتحقق فعل الاستعمال فى جريمة استعمال الأوراق المزوّرة بمجرّد تقديم الورقة والتمسك بها . فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر فى الجريمة التى وقعت .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

