قاعدة ص ١٢٣
القاعدة رقم 84 — القضية رقم 310 سنة 13 القضائية
سرقة . إثبات أن المسروق غير مملوك للمتهم . يكفى للعقاب على السرقة . خطأ الحكم فى ذكر اسم صاحب المسروق . لا يبطله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
يكفى للعقاب فى السرقة أن يكون ثابتا بالحكم أن المسروق ليس مملوكا للمتهم . وإذن فإذا أخطأ الحكم فى ذكر اسم صاحب المسروق فذلك لا يستوجب بطلانه .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

