شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٢٢

القاعدة رقم 83 — القضية رقم 308 سنة 13 القضائية

( أ ) انتهاك حرمة ملك الغير . إثبات الحكم أن العقار الذى دخله المتهم فى حيازة فلان . صدور أحكام أخرى بأن حيازة هذا العقار لآخر غير فلان هذا . لا يجدى المتهم ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو . • (ب) ركن القوّة . توافره . اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار . ذكر ذلك فى الحكم يكفى فى إثبات توافر هذا الركن . عدم وجود علاقة لمن حال بالحائز أو بالحيازة . لا يهم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٣٢٣ ع = ٣٦٩)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) انتهاك حرمة ملك الغير . إثبات الحكم أن العقار الذى دخله المتهم فى حيازة فلان . صدور أحكام أخرى بأن حيازة هذا العقار لآخر غير فلان هذا . لا يجدى المتهم ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو . ١ — إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقارا فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوّة ، وأثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو . 2 — (ب) ركن القوّة . توافره . اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار . ذكر ذلك فى الحكم يكفى فى إثبات توافر هذا الركن . عدم وجود علاقة لمن حال بالحائز أو بالحيازة . لا يهم . ٢ — يكفى فى إثبات ركن القوّة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول ولو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة ولا بالحائز .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا