القاعدة رقم 83 — القضية رقم 308 سنة 13 القضائية
( أ ) انتهاك حرمة ملك الغير . إثبات الحكم أن العقار الذى دخله المتهم فى حيازة فلان . صدور أحكام أخرى بأن حيازة هذا العقار لآخر غير فلان هذا . لا يجدى المتهم ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو . • (ب) ركن القوّة . توافره . اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار . ذكر ذلك فى الحكم يكفى فى إثبات توافر هذا الركن . عدم وجود علاقة لمن حال بالحائز أو بالحيازة . لا يهم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٣٢٣ ع = ٣٦٩)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) انتهاك حرمة ملك الغير . إثبات الحكم أن العقار الذى دخله المتهم فى حيازة فلان . صدور أحكام أخرى بأن حيازة هذا العقار لآخر غير فلان هذا . لا يجدى المتهم ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو . ١ — إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقارا فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوّة ، وأثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو . 2 — (ب) ركن القوّة . توافره . اعتداء المتهم بالضرب على من كان يحول بينه وبين دخول العقار . ذكر ذلك فى الحكم يكفى فى إثبات توافر هذا الركن . عدم وجود علاقة لمن حال بالحائز أو بالحيازة . لا يهم . ٢ — يكفى فى إثبات ركن القوّة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد اعتدى بالضرب على من كان يحول بينه وبين الدخول ولو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة ولا بالحائز .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

