القاعدة رقم 81 — القضية رقم 1941 سنة 12 القضائية
حكم . وجوب تحريره والتوقيع عليه فى مدّة ثلاثين يوما من صدوره . حكم لم يختم فى هذه المدّة . الطعن فيه بطريق النقض . إثبات أنه لم يختم فى ظرف الثمانية الأيام بشهادة من قلم الكتاب قدّمت فى بحر الثمانية عشر يوما . إثبات أنه لم يتم التوقيع عليه فى مدّة الثلاثين يوما بشهادة من قلم الكتاب . نقض الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
الأحكام الجنائية كافة يجب تحريرها ووضع أسبابها والتوقيع عليها فى مدّة ثلاثين يوما من صدورها وإلا كانت باطلة . وإذن فلصاحب الشأن متى كان قد قرّر بالطعن فى الحكم فى الميعاد الوارد بالمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات ، وهو ثمانية عشر يوما كاملة ، وكان قد بيّن فى هذا الميعاد أيضا أن الحكم لم يوقع عليه فى مدّة ثمانية الأيام الواردة فى المادة المذكورة وأيد دعواه بشهادة من قلم كتاب المحكمة ، أن يطلب نقض الحكم إذا كان بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدوره لم يتم التوقيع عليه . وعليه فى هذه الحالة أن يدعم طلبه بشهادة أخرى من قلم الكتاب .
صور الصفحات ١١٨–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

