القاعدة رقم 80 — القضية رقم 293 سنة 13 القضائية
اختصاص . المحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام . المحاكم العسكرية تؤدّى عملها إلى جانب المحاكم العادية فيما تحيله عليها السلطة القائمة على إصدار الأحكام العرفية من الجرائم . دعوى عن جريمة من تلك الجرائم . عدم تقديمها إلى المحكمة العسكرية . تقديمها إلى المحاكم العادية . وجوب الفصل فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية)
المبادئ المستخلصة
إنه لما كانت المحاكم الجنائية هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل فى جميع الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام، ولما كان القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالأحكام العرفية ليس فيه ولا فى غيره من القوانين أى نص على استقلال المحاكم العسكرية بالاختصاص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات والتى تحال عليها من السلطة القائمة على إصدار الأحكام العرفية، فإنه يجب القول بأن المحاكم العسكرية إنما أنشئت لتؤدّى عملها فى هذه الجرائم بجانب المحاكم العادية . وفى الحق فإن الاعتبارات التى تقتضى الخروج عن الأصل وتستدعى المحاكمة العسكرية فيما هو من اختصاص المحاكم العادية يجب أن يكون أمر تقديرها موكولا إلى الحاكم العسكرى على حسب ظروف وملابسات الجرائم والدعاوى المختلفة . فإذا ما رأى الحاكم العسكرى لسبب من الأسباب عدم تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية فذلك لا يمكن بداهة أن يكون من شأنه إفلات الجانى من العقاب على مقتضى أحكام القانون العام . وإذا ما رأى وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية كان العمل بما رأى متعينا . ولذلك فإذا ما قدّمت قضية من القضايا المذكورة من النيابة العمومية إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها بمقولة إن المحاكم العسكرية مختصة بالفصل فيها ما دام الحاكم العسكرى لم يطالب بحقه فى وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية .
صور الصفحات ١١٥–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

