القاعدة رقم 79 — القضية رقم 289 سنة 13 القضائية
تلبس . التلبس الوارد ذكره فى المادة ٨ تحقيق . يكفى لقيامه مشاهدة الفعل المكوّن للجريمة بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه . حق رجال الضبطية القضائية فى أحوال التلبس بالجنح والجنايات فى القبض على كل من يقوم لديهم دليل على مساهمته فى الجريمة فاعلا أو شريكا ولو لم يشاهد وقت ارتكابها . مثال فى جريمة إحراز مخدّر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادتان ٨ و١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم قد أثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص ومنزله ومقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم، وهو شخص غير الوارد اسمه فى إذن التفتيش، عند بابه الخلفى يحاول الهرب فلحق به أحدهم وبحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربة منه كيسا على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لاعتقادهم أن له ضلعا فى جريمة إحراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضا، فان هذا التفتيش يكون صحيحا . لأن الحكم يكون قد أثبت أن جريمة إحراز المخدّر كان متلبسا بها . ومتى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة فى اعتمادها على ما تحصل من هذا التفتيش . ذلك لأن التلبس بالجريمة الوارد ذكره فى الشق الأوّل من المادة ٨ من قانون تحقيق الجنايات لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها، بل إنه يكفى مشاهدة الفعل المكوّن له وقت ارتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه، ولأن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى المادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات فى أحوال التلبس بالجنح والجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أى دليل على مساهمته فى الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها .
صور الصفحات ١١٤–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

