القاعدة رقم 78 — القضية رقم 288 سنة 13 القضائية
(أ) إجراءات . دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية . خضوعها لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات . عدم حضور المدّعى بالحق المدنى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة . الحكم برفض دعواه . يعتبر غيابيا ولو كان قد حضر جلسات سابقة . وصف هذا الحكم خطأ بأنه حضورى . الطعن فيه من المدّعى بسبب هذا الخطأ . لا يقبل . علة ذلك . المعارضة من المدّعى بالحقوق المدنية لا تقبل فى جميع المواد الجنائية . • (ب وج) حكم . تسبيبه . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . يكفى فى تسبيبه الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى . تحريره على نموذج مطبوع . لا يقتضى بطلانه . • (ب وج) حكم . تسبيبه . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . يكفى فى تسبيبه الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى . تحريره على نموذج مطبوع . لا يقتضى بطلانه . • (د) حكم . تسبيبه . بيان مؤدّى أقوال الشهود . محله . الاعتماد على تلك الأقوال فى الإدانة . • (هـ) دفاع . طلب المدّعى بالحقوق المدنية ضم أوراق إلى الدعوى . إجابته إلى طلبه . تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر وعدم إرشاده إلى تلك الأوراق . الحكم فى الدعوى من غير الاطلاع على الأوراق التى تقرر ضمها . لا يطعن فى صحة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المواد ١٣٣ و١٦٣ و١٧٧ و١٨٧ تحقيق والمادة ٢٠٩ تحقيق مختلط)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إجراءات . دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية . خضوعها لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات . عدم حضور المدّعى بالحق المدنى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة . الحكم برفض دعواه . يعتبر غيابيا ولو كان قد حضر جلسات سابقة . وصف هذا الحكم خطأ بأنه حضورى . الطعن فيه من المدّعى بسبب هذا الخطأ . لا يقبل . علة ذلك . المعارضة من المدّعى بالحقوق المدنية لا تقبل فى جميع المواد الجنائية . ١ — إنه وإن كان صحيحا أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تبعا للدعوى العمومية تأخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالإجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات المدنية، وكان صحيحا كذلك أنه إذا لم يكن المدّعى بالحقوق المدنية حاضرا فى الجلسة التى حصلت فيها المرافعة فإن الحكم الصادر برفض دعواه يعتبر أنه صدر فى غيبته ولو كان قد حضر جلسات سابقة — وإن كان هذا وذاك صحيحين إلا أن وصف المحكمة ذلك الحكم بأنه حضورى لا يصح بأية حال أن يتخذ منه المدّعى سببا للطعن عليه . فإن الحكم إذا كان بذاته قابلا للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التى أصدرته فى وصفه بأنه حضورى ليس من شأنه قانونا أن يكون مانعا من المعارضة فيه، إذ العبرة فى وصف الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها، وإذا كان فى ذاته غير قابل لأن يطعن فيه بهذا الطريق فإن وصفه لا يمكن أن يكون محل شكوى، لأنه ليس من شأنه الإضرار بأحد . هذا . ولما كانت المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات الواردة فى الباب الخاص بمحاكم المخالفات بعد أن بينت كيفية التقرير بالمعارضة فى الأحكام الغيابية وما يترتب عليها الخ ... قد نصت على عدم قبول المعارضة من المدّعى بالحقوق المدنية، ثم لما كانت المادتان ١٦٣ و١٨٧ الواردتان فى باب محاكم الجنح قد نصتا على أن المعارضة تقبل فى مواد الجنح على حسب ما هو مقرر فى المادة ١٣٣ المذكورة، وقد جاء النص فيهما عاما مطلقا بما يفيد أن الإحالة منسحبة على جميع أجزاء المادة المحال عليها بما فى ذلك عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية، ثم لما كانت المادة ١٧٧ الواردة فى باب محاكم الجنح أيضا قد نصت على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا فى حالة صدوره غيابيا فلا يبتدئ، فيما يتعلق بالمتهم، إلا من اليوم الذى لا تكون فيه المعارضة مقبولة مما يفيد أن الشارع إنما أراد بهذا القيد عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية فى مواد الجنح أيضا، ولما كانت الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات لا تخضع بالنسبة للمتهمين لأحكام المعارضة، وكان خلوّ قانون تحقيق الجنايات فى باب محاكم الجنايات من أى نص ينظم المعارضة أمامها فى الأحكام الغيابية يؤخذ منه أن المدعى بالحقوق المدنية ليس له هو الآخر أن يعارض فى الأحكام الغيابية الصادرة من هذه المحاكم — لما كان كل ذلك كان واجبا القول بأن المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية لا تقبل فى المواد الجنائية كافة . هذا هو قصد الشارع البادى فى النصوص المتقدّم ذكرها . وقد أفصح عنه بجلاء قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر فى سنة ١٩٣٧ إذ نص فى المادة ٢٠٩ على عدم قبول المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . ومتى كان ذلك مقررا فانه — كما سلف — لا يجدى المدعى بالحقوق المدنية تمسكه بأن الحكم الصادر برفض دعواه كان يجب وصفه بأنه غيابى .(١) (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر بجلسة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٢ فى القضية رقم ٦٩٦ سنة ١٢ القضائية . 2 — (ب وج) حكم . تسبيبه . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . يكفى فى تسبيبه الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى . تحريره على نموذج مطبوع . لا يقتضى بطلانه . ٢ — إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها . وإذن فانه يكفى أن تحيل عليها . والإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . 3 — (ب وج) حكم . تسبيبه . حكم استئنافى بتأييد حكم ابتدائى . يكفى فى تسبيبه الإحالة على أسباب الحكم الابتدائى . تحريره على نموذج مطبوع . لا يقتضى بطلانه . ٣ — إن تحرير الحكم الاستئنافى على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى أخذا بأسبابه، وما دامت المحكمة قد أصدرته على هذا النحو موافقة على تلك الأسباب، مما يجب معه عدّها صادرة منها . 4 — (د) حكم . تسبيبه . بيان مؤدّى أقوال الشهود . محله . الاعتماد على تلك الأقوال فى الإدانة . ٤ — إن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدّى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها فى حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شىء من تلك الأقوال فانها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئا . 5 — (هـ) دفاع . طلب المدّعى بالحقوق المدنية ضم أوراق إلى الدعوى . إجابته إلى طلبه . تخلفه عن حضور الجلسة بغير عذر وعدم إرشاده إلى تلك الأوراق . الحكم فى الدعوى من غير الاطلاع على الأوراق التى تقرر ضمها . لا يطعن فى صحة الحكم . ٥ — ما دام المدعى بالحقوق المدنية لم يرشد عن الأوراق التى طلب ضمها إلى الدعوى وأجابته المحكمة إلى جواز ضمها، ولم يحضر فى الجلسة التى أصدرت المحكمة الحكم فيها غيابيا على أساس أنه تخلف عن الحضور بلا عذر، فليس له أن ينعى عليها أنها حكمت فى الدعوى من غير أن تطلع على التحقيقات التى أمرت بضمها مادام هذا الضم لم يكن فى مقدورها تنفيذه .
صور الصفحات ١٠٧–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

