القاعدة رقم 77 — القضية رقم 287 سنة 13 القضائية
دفاع شرعى عن المـال . إطلاق المتهـم مقذوفا ناريا على المجنى عليـه حين رؤيته إياه عند الفجر فى زراعة يسرق منها ، وتخلف إصابات بسيطة بالمجنى عليه . اعتبار المتهم فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن المـال . قول الحكم بانتفاء هـذه الحالة لأن شروط الدفاع الشرعى عن المـال الذى يبيـح القتل غير متوافرة . خطأ .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ينـاير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتـة بالحكم هى أن المتهم لم يطلق المقذوف النارى الذى أصاب به المجنى عليه إلا حين رآه عند الفجر فى زراعة يسرق منها ، فهذا ، متى كانت الإصابة غير مميتة ، ممـا يسوغ القول بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن المـال . فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة ، ولم يقل فى ذلك إلا ” أن شروط الدفاع الشرعى عن المـال الذى يبيح القتل غير متوفرة “ فإنه يكون قـد أخطأ ؛ لأن الفعل الذى وقع من المتهم على المجنى عليه لم ينتج عنه قتل ، ولأن من يكون فى حالة من حالات الدفاع الشرعى ثم يقتل المعتدى حيث لا يكون القتل مباحا له لا يصح فى منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلا فى حالة دفاع شرعى بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه فى الدفاع ، ثم محاسبته على ذلك باعتبار أنه كان معذورا فيما وقع منه أو غير معذور . فإذا كان الحكم لم يتعرّض لذلك وهو يتحدّث عن دفاع المتهم فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

