القاعدة رقم 76 — القضية رقم 264 سنة 13 القضائية
دفاع . تأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة . تأجيل دعوى أخرى على ذات المتهم لنظر الدعويين معا وذكر تاريخ لجلسة سابق على يوم تلك الجلسة المعينة . تخلف المتهم عن الحضور . الحكم عليه فى غيبته . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٨ ينـاير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المـادة ١٦٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة بعد أن أمرت بتأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة قد أجلت دعوى أخرى مرفوعة على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الأولى ، ولكنها ذكرت فى أمر التأجيل أنه ليوم حدّدته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة ، فإن أمرها هـذا يكون خاطئا من ناحيـة تضمنه تاريخين للجلسة التى أجلت إليها الدعوى . ذلك لأن قولها بأنها تؤجل الدعوى الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن التأجيل كان للجلسة التى حدّدتها لهذه الدعوى الأولى . وهذا من شأنه أن يحمل المتهـم على الاعتقاد بأن ذكر يوم آخر فى أمر تأجيل الدعوى الأخرى لم يكن مقصودا بل جرى به القلم من باب السهو فقط ، وبأن تأجيل الدعويين لنظرهما معا إنمـا هو للجلسة التى حضرها ، وذلك لا يصح معـه اعتبار تخلفه عن الحضور فى اليوم الأوّل ، بسبب هذا الاعتقاد ، بغير عذر مقبول . وبالتالى لا يصح للمحكمة أن تحكم عليه فى غيبته و إلا كان حكمها خاطئا .
صور الصفحات ١٠١–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

