قاعدة ص ١٠١
القاعدة رقم 75 — القضية رقم 261 سنة 13 القضائية
قتل خطأ . رابطة السببية . توافرها . وجوب بيان ذلك فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المـادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)
المبادئ المستخلصة
إن القـانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهـم هو السبب فى وفاة المجنى عليه بحيث لا يتصوّر أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ . فإذا كان ما أورده الحكم ، مـع صراحته فى أن المتهـم كان مسرعا بسـيارته ولم يكن ينفخ فى البوق ، لا يفهم منه كيف أن السرعة وعدم النفخ كانا سـببا فى إصابة المجنى عليه وهو جالس فى عرض الطريق العـام الذى حصلت فيه الواقعة فى الظروف والملابسات التى وقعت فيهـا ، فإنه يكون قـد أغفل بيان توافر رابطـة السببية ويتعين نقضه لقصوره .
صور الصفحات ١٠١–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

