شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ١٠١

القاعدة رقم 75 — القضية رقم 261 سنة 13 القضائية

قتل خطأ . رابطة السببية . توافرها . وجوب بيان ذلك فى الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
المواد
(المـادة ٢٠٢ ع = ٢٣٨)

المبادئ المستخلصة

إن القـانون يوجب فى جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهـم هو السبب فى وفاة المجنى عليه بحيث لا يتصوّر أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ . فإذا كان ما أورده الحكم ، مـع صراحته فى أن المتهـم كان مسرعا بسـيارته ولم يكن ينفخ فى البوق ، لا يفهم منه كيف أن السرعة وعدم النفخ كانا سـببا فى إصابة المجنى عليه وهو جالس فى عرض الطريق العـام الذى حصلت فيه الواقعة فى الظروف والملابسات التى وقعت فيهـا ، فإنه يكون قـد أغفل بيان توافر رابطـة السببية ويتعين نقضه لقصوره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا