قاعدة ص ١٠٠
القاعدة رقم 74 — القضية رقم 259 سنة 13 القضائية
وقاع . رفع المتهم ملابس المجنى عليها أثناء نومها و إمساكه برجليها . جواز عدّه شروعا فى وقاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المـادة ٢٣٠ ع = ٢٦٧)
المبادئ المستخلصة
إن رفع المتهم ملابس المجنى عليها أثناء نومها ، و إمساكه برجليها — ذلك يصح فى القانون عدّه شروعا فى وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليـه ، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدّى فورا ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد .
صور الصفحات ١٠٠–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

