قاعدة ص ٩٨–٩٩
القاعدة رقم 73 — القضية رقم 256 سنة 13 القضائية
تفتيش . القضاء ببطلان التفتيش . الاستناد فى إدانة المتهم فى إحراز مخدّر إلى أقواله فى التحقيق . جواز ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم مع قضائه ببطلان التفتيش قد أدان المتهم فى إحراز مخدّر مستندا إلى أقواله فى التحقيق وأمام المحكمة بأن مخدّرا كان معه وفى بيته بعلمه ، فلا يصح القول بأنه قـد أخطأ . لأن هـذه الأقوال يصح فى القانون تصوّرها هى فى حدّ ذاتها دليلا مستقلا عن التفتيش وما أسفر عنه التفتيش ، فاعتماد المحكمة عليها وحدها ، بغض النظر عن التفتيش ، على أساس ما ارتأته من أنها صدرت فى ظروف وملابسات غير التى تم فيها التفتيش ، ممـا مفاده أن قائلها لم يكن وقت أن قالهـا متأثرا بعملية التفتيش وما نتج عنها — ذلك لاغبار عليه قانونا ، ولا تثريب على المحكمة فيه .
صور الصفحات ٩٨–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

