القاعدة رقم 72 — القضية رقم 254 سنة 13 القضائية
حكم . تسبيبه . تأجيل المحكمة النطق بالحكم مع الترخيص فى تقـديم مذكرات . قضاؤها بعد ذلك بتأييد حكم الإدانة للأسباب التى بنى عليها دون الإشارة إلى دفاع المتهـم الوارد فى مذكرته أو التعرّض لبحثه . خطأ . وجوب تحقيق هذا الدفاع والرد عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحـكمة الاستئنافية قد قررت تأجيـل النطق بالحكم مع الترخيص للخصوم فى تقديم مذكرات ، وفى الجلسة المحدّدة للنطق بالحكم قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتعرّض إلى ما ورد فى مذكرة المتهم من أن المجنى عليه تصالح معه وقرر فى محضر الصلح المرفق بالمذكرة ما يفيـد براءته ، فانها تكون قد أخطأت . إذ كان الواجب عليها أن تحقق هـذا الدفاع وترد عليه ما دام المجنى عليه قد عدل عن أقواله الأولى التى انبنى عليهـا حكم الإدانة من أن المتهم كان سيئ النيـة فى اختلاس ماله الذى ائتمنه عليه .
صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

