قاعدة ص ٩٧
القاعدة رقم 71 — القضية رقم 253 سنة 13 القضائية
اختصاص . اختلاس المتهم مبلغا كان تسلمه من مدين المجنى عليه . تمسكه باختصاص محكمة التسلم . لا أساس له فى القانون .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعـة التى أدين المتهم فيهـا هى اختلاس مال تسلمه فان طعنه بأن المحكمة التى حصل التسلم فى دائرتها هى المختصة لا أساس له فى القـانون ، لأن فعل الاختلاس قد يقع فى دائرة محكمة أخرى ، وما دامت المحكمة التى فصلت فى الدعوى قـد اعتبرت أنه وقع فى دائرتها فلا يصح النعى عليهـا بأن الاختصاص كان لغيرها .
صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

