القاعدة رقم 70 — القضية رقم 249 سنة 13 القضائية
إثبات . محاضر تحقيق البوليس أو النيابة . خضوعها لتقدير القاضى . إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه فى هـذه المحاضر . مطالبته بالطعن بالتزوير فى المحضر . لا تصح . سلطة المحكمة فى اطراح هذا الاعتراف . عدم تقيدها فى ذلك بالقواعد المدنية . الحالة المستثناة . محاضر المخالفات . حجيتها بما هو وارد فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المـادة ١٣٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود ، هى عناصر إثبـات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى ، وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة . فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو أن تطّرحها . ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التى نصت المادة ١٣٩ من قانون تحقيق الجنايات على وجوب اعتماد ما دوّن فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فاذا أنكر المتهم الاعتراف المعزو إليه ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه وتقدّرها ، فتأخذ بالاعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره عنه ، وتطّرحه إذا ثبت لديها أنه فى الواقع لم يصـدر عنه . وذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنيـة التى توجب الأخذ بمـا تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيهـا . فاذا هى لم تفعل ، بل اعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجبا الأخذ بها ، وأدانت المتهم بناء عليها ، فان ذلك منها يكون قصورا يعيب حكمها و يستوجب نقضه .
صور الصفحات ٩٦–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

