القاعدة رقم 69 — القضية رقم 248 سنة 13 القضائية
إثبات . اعتراف المتهم فى التحقيق . سلطة المحكمة فى الأخذ به . إنكار المتهم الأقوال المسندة إليه فى التحقيق . وجوب الرد عليـه وتفنيد دعواه . اكتفاؤها بالقول بأنها لا تعبأ بهـذا الدفع لاعترافه فى التحقيق . بناء حكمها بالإدانة على هذا الاعتراف . قصور .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ ينـاير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان للمحكمة فى المواد الجنائيـة السلطة الكاملة فى أن تأخذ باعتراف المتهم فى التحقيق متى اقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التى نسب إليـه فى التحقيق أنه قالهـا يجب على المحكمة أن تحقق هـذا الدفاع ، وأن تضمن حكمها الرد عليـه ، وتفنده إذا ما رأت عدم صحته ، ثم تأخذ بالاعتراف إذا رأت صـدقه . أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الاعتراف المنسوب له فى محضر التحقيق لم يصدر عنه ، فتردّ عليه بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف فى التحقيق ، فذلك منها لا يمكن أن يعدّ ردا . و إذن فالحكم بالإدانة الذى يكون قوامه مثل هذا الاعتراف يكون معيبا لقصوره .
صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

