القاعدة رقم 68 — القضية رقم 42 سنة 13 القضائية
إثبات . العبرة بالإثبات فى المواد الجنائية . باطمئنان المحكمة إلى الدليل المقدّم إليها . المحكمة غير مقيدة بأدلة معينة . شاهد من أقرباء المجنى عليه . حق المحكمة فى الأخذ بشهادته والتعويل عليها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١١ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن العبرة فى الإثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدّم إليها . فالقانون لم يقيد القاضى بأدلة معينة بل خوّله بصفة مطلقة أن يكوّن عقيدته من أى دليل أو قرينة تقدّم إليه . فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها ، ولو كان هذا الشاهد قريبا للجنى عليه أو كان هو المجنى عليه نفسه ، إذ الأمر يرجع فى الواقع إلى تقديره هو لقوّة الدليل فى الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به . فإذا رأى أن الشاهد صادق ، وأن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة ، حق له التعويل على شهادته ، ولا يكون هناك محل للنعى عليه بأنه اعتمد فى قضائه على أقوال قريب للخصم .
صور الصفحات ٩٥–٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

