قاعدة ص ٩٤
القاعدة رقم 67 — القضية رقم 170 سنة 13 القضائية
إثبات . الأدلة المقدّمة فى الدعوى الجنائية . كتابية أو غير كتابية . حق المحكمة فى تمحيصها من تلقاء نفسها أو بناء على مطاعن توجه إليها . التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء بتغيير الحقيقة فيها . وقف الدعـوى الجنائية حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة . ليس بواجب قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدّمة إليها فى الدعوى الجنائية ، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية ، وسواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصـوم أو من تلقاء نفسها . وليس فى القانون ما يوجب ، عند مجـرّد التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء بتغيير الحقيقة فيها ، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة .
صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

