قاعدة ص ٩٤
القاعدة رقم 66 — القضية رقم 167 سنة 13 القضائية
تزوير فى أوراق رسميـة . أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى من الموظفين العموميين . شهادتهم على الاستمارة الخاصة بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان التى يدعى فى طلبه وضع يده عليها . تغييرهم الحقيقة فى هذه الشهادة عن عمد . عقابهم عن جريمة التزوير فى ورقة رسمية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢)
المبادئ المستخلصة
إن أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعى — وهم من الموظفين العموميين — مطلوب منهم أن يشهدوا فى الاستمارة المعدّة لذلك بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان المحدّدة التى يدعى وضع يده عليها ، فإقرارهم بملكيته أو وضع يده على هـذه الأطيان إنمـا هو شهادة منهم بصفتهم عن واقعة معينة . فإذا هم غيروا الحقيقة عن عمد فى ذلك الذى هو مطلوب منهم الشهادة عليه فى الاستمارة ، فإنهم يعاقبون عن جريمة التزوير فى ورقة رسمية .
صور الصفحات ٩٤–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

