القاعدة رقم 65 — القضية رقم 163 سنة 13 القضائية
إثبات . ادعاء المتهم تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة فى الدعوى كدليل ضدّه . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا تصح ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية . مناط الإثبات فى المواد الجنائية . اقتناع القاضى واطمئنانه . لا يجوز أن يتقيد القاضى فى ذلك بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة للمـواد [المد]نية . مثال فى دعوى اختلاس أشياء محجوزة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كان المتهم بالاختلاس قـد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، وأن قول المحضر إنه خاطبه شخصيا غير صحيح ، وكان قد أظهر للمحكمة — بناء على طلبها — استعداده للطعن بالتزوير فى المحضر المحرّر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدّث عن دفاعه يكون قاصرا فى بيان الأسباب ، منطويا على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح . ذلك لأن المتهم متى ادعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة فى الدعوى كدليل فلا يصح قانونا مطالبته — ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية — بأن يطعن بالتزوير و إلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات فى المواد الجنائية هو — بحسب الأصل — اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ذات الدليل المقدّم إليه . وذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، وهو يفصل فى إدانة المتهم أو براءته ، مقيدا بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة فى القانون للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر الدفوع ، وتقول كلمتها فيه ، وما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

