شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٩١–٩٣

القاعدة رقم 65 — القضية رقم 163 سنة 13 القضائية

إثبات . ادعاء المتهم تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة فى الدعوى كدليل ضدّه . مطالبته بالطعن بالتزوير فى هذه الورقة . لا تصح ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية . مناط الإثبات فى المواد الجنائية . اقتناع القاضى واطمئنانه . لا يجوز أن يتقيد القاضى فى ذلك بالقيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة للمـواد [المد]نية . مثال فى دعوى اختلاس أشياء محجوزة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣

المبادئ المستخلصة

إذا كان المتهم بالاختلاس قـد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود ، وأن قول المحضر إنه خاطبه شخصيا غير صحيح ، وكان قد أظهر للمحكمة — بناء على طلبها — استعداده للطعن بالتزوير فى المحضر المحرّر عن التبديد ، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدّث عن دفاعه يكون قاصرا فى بيان الأسباب ، منطويا على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح . ذلك لأن المتهم متى ادعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدّمة فى الدعوى كدليل فلا يصح قانونا مطالبته — ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية — بأن يطعن بالتزوير و إلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه ، إذ مناط الإثبات فى المواد الجنائية هو — بحسب الأصل — اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ذات الدليل المقدّم إليه . وذلك يجب معه ألا يكون القاضى ، وهو يفصل فى إدانة المتهم أو براءته ، مقيدا بأى قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة فى القانون للمواد المدنية . و إذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم ، كما تحقق سائر الدفوع ، وتقول كلمتها فيه ، وما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها ، و يكون حكمها معيبا متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا