قاعدة ص ٩١
القاعدة رقم 64 — القضية رقم 158 سنة 13 القضائية
مواد مخدّرة . طرد مرسل من المتهم إلى نفسه بطريق البريد . تفتيشه بناء على قبول من المتهم و إذن من النيابة . وجود مادة مخدّرة فيه . إدانة المتهم على هذا الأساس . قبض وكيل البريد على المتهم . لا تأثير له فى إدانة المتهم ولو كان باطلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المبادئ المستخلصة
إذا كانت إدانة المتهم قد أقيمت على وجود المادة المخدّرة فى الطرد المرسل منه إليه هو ذاته بطريق البريد ، وكان المخدّر لم يضبط مع المتهم ، بل حصل تفتيش الطرد بناء على قبول منه و إذن صريح من النيابة ، فإن قبض وكيل البريد على المتهم ، حتى ولو كان باطلا ، لا يكون له تأثير فى إدانته ، إذ هذا القبض لم يكن له علاقة من قريب أو من بعيد بضبط الطرد وتفتيشه .
صور الصفحات ٩١–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

