القاعدة رقم 61 — القضية رقم 2283 سنة 12 القضائية
(أ) إثبات . شهود . استدعاؤهم لسماع أقوالهم مرة ثانية استجلاء للحقيقة . جوازه . • (ب) شاهد لم يعلن بالحضور وفقا للقانون أو لم يخطر الخصوم باسمه مقدّما . سماعه . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
- المواد
- (المادة ٣٩ تشكيل) · (المادتان ٤٥ و ٤٦ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . شهود . استدعاؤهم لسماع أقوالهم مرة ثانية استجلاء للحقيقة . جوازه . ١ — إنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من استدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت فى ذلك فائدة لاستجلاء الحقيقة . وما نصت عليه المادة ٣٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات من جواز استحضار الشهود مرة ثانية عند تعديل التهمة إنما هو مثل لتطبيق هذا الحكم ، وقد رئى النص عليه لتنبيه المحكمة إلى خطورة الموقف فى تلك الحالة ، فلا يصح الاحتجاج به على أن ما عداه غير جائز . 2 — (ب) شاهد لم يعلن بالحضور وفقا للقانون أو لم يخطر الخصوم باسمه مقدّما . سماعه . جوازه . ٢ — إن قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن نص فى المادة ٤٥ على أنه ” يجوز لكل من النيابة العمومية والمتهم والمدّعى بالحقوق المدنية ، بحسب ما يخص كلا منهم ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه [أو لم يعلـ]ن بأسمائهم ” قد نص فى المادة ٤٦ على أنه ” يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى [أن تستد]عى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة له ” . وإذن فما دام القانون لم ينص إلا على حق الخصم فى الاعتراض على سماع الشهود الذين لم يعلن مقدّما بأسمائهم ، وأجاز للمحكمة سماع أى شاهد ترى سماعه ، فإن المحكمة إذا ما سمعت الشاهد لا يصح أن ينعى عليها أن هذا الشاهد لم يكن معلنا بالحضور وفقا للقانون ، أو أن الخصوم لم يخطروا به مقدّما .
صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

