شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٨٧

القاعدة رقم 61 — القضية رقم 2283 سنة 12 القضائية

(أ) إثبات . شهود . استدعاؤهم لسماع أقوالهم مرة ثانية استجلاء للحقيقة . جوازه . • (ب) شاهد لم يعلن بالحضور وفقا للقانون أو لم يخطر الخصوم باسمه مقدّما . سماعه . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ٣٩ تشكيل) · (المادتان ٤٥ و ٤٦ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) إثبات . شهود . استدعاؤهم لسماع أقوالهم مرة ثانية استجلاء للحقيقة . جوازه . ١ — إنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من استدعاء الشهود بعد سبق سماعهم لتسمعهم مرة ثانية إذا ما رأت فى ذلك فائدة لاستجلاء الحقيقة . وما نصت عليه المادة ٣٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات من جواز استحضار الشهود مرة ثانية عند تعديل التهمة إنما هو مثل لتطبيق هذا الحكم ، وقد رئى النص عليه لتنبيه المحكمة إلى خطورة الموقف فى تلك الحالة ، فلا يصح الاحتجاج به على أن ما عداه غير جائز . 2 — (ب) شاهد لم يعلن بالحضور وفقا للقانون أو لم يخطر الخصوم باسمه مقدّما . سماعه . جوازه . ٢ — إن قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن نص فى المادة ٤٥ على أنه ” يجوز لكل من النيابة العمومية والمتهم والمدّعى بالحقوق المدنية ، بحسب ما يخص كلا منهم ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يكلفوا بالحضور بناء على طلبه [أو لم يعلـ]ن بأسمائهم ” قد نص فى المادة ٤٦ على أنه ” يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى [أن تستد]عى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار إذا دعت الضرورة له ” . وإذن فما دام القانون لم ينص إلا على حق الخصم فى الاعتراض على سماع الشهود الذين لم يعلن مقدّما بأسمائهم ، وأجاز للمحكمة سماع أى شاهد ترى سماعه ، فإن المحكمة إذا ما سمعت الشاهد لا يصح أن ينعى عليها أن هذا الشاهد لم يكن معلنا بالحضور وفقا للقانون ، أو أن الخصوم لم يخطروا به مقدّما .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا