شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٨٦

القاعدة رقم 60 — القضية رقم 2276 سنة 12 القضائية

تزوير فى أوراق رسمية . حوافظ التوريد التى أعدّتها بلدية الإسكندرية لتحرّر فيها البيانات الخاصة بالمبالغ الناتجة من التحصيل عند توريدها الخزانة . أوراق رسمية . التغيير فى البيانات الواردة بها بعد توقيع كتاب الحسابات عليها . تغيير للحقيقة . جواز العقاب عليه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المواد
( المادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع = ٢١١ و ٢١٢ )

المبادئ المستخلصة

إن حوافظ التوريد التى أعدّتها بلدية الإسكندرية ليحرّر فيها المحصلون مع كتاب الحسابات البيانات الواجب إدراجها بها عن المبالغ التى تنتج عن التحصيل عند توريدها الخزانة هى أوراق رسمية لانطباق التعريف الذى وضعه القانون للأوراق الرسمية عليها . هذا ، وما دام الغرض من توقيع كتاب الحسابات على الحوافظ المذكورة هو إثبات مراجعتهم لتواريخ تحصيل المبالغ المقتضى توريدها حتى لا تبقى لدى المحصلين أكثر من المدّة المعقولة ، فإنه متى وقع كاتب الحسابات على البيانات الواردة فى حافظة من هذه الحوافظ فذلك يتضمن بذاته الإقرار منه بأن المبالغ المذكورة بها لم تبق فى يد المحصل إلا المدّة اللازمة . فالتغيير فى هذه البيانات بإدراج مبالغ أخرى غير التى تناولتها المراجعة التى عملت وفقا للتعليمات الموضوعة لذلك يعتبر بلا شك تغييرا للحقيقة فى ورقة رسمية ، ويعاقب عليه كتزوير فى أوراق رسمية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا