شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء السادس/قاعدة
قاعدة ص ٨١–٨٥

القاعدة رقم 59 — القضية رقم 1929 سنة 12 القضائية

مسئولية مدنية . مساءلة الإنسان عن تعويض الضرر الناشئ للغير عن إهمال من هم تحت رعايته أو عن عدم ملاحظته إياهم . قوامها . سنّ من وقع منه الفعل الضارّ . المناط فى اعتبارها . السنّ المحدّدة فى القانون للولاية على المال لا اعتبار لها فى هذا المقام . دعوى تعويض على والد المتهم . رفضها على [أساس] أن سنّ المتهم قد تجاوزت حدّ الولاية على النفس . فى محله .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يناير سنة ١٩٤٣
المواد
(المادة ١٥١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

[إن] المادة ١٥١ من القانون المدنى إذ نصت فى الفقرة الثانية على مساءلة [الإنسان] عن تعويض الضرر الناشئ للغير ” عن إهمال من هم تحت رعايته (des personnes que l'on a sous sa garde) أو عدم الدقة أو الانتباه منهم أو عن عدم ملاحظته إياهم ” قد دلت بوضوح على أن هذه المسئولية التى قررتها ، استثناء وخروجا عن الأصل ، إنما تقوم على ما للمسئول من سلطة على من باشر ارتكاب الفعل الضارّ ، وما تقتضيه هذه السلطة من وجوب تعهده بالحفظ والمراقبة لمنع الضرر عنه ومنعه من الإضرار بالغير ، وإذ كانت السنّ إحدى موجبات الحفظ فمأتى المسئولية من ناحيتها هو كون سنّ من باشر ارتكاب الفعل الضارّ يقتضى وضعه تحت حفظ غيره ؛ ولا اعتبار هنا للسنّ المحدّدة فى القانون للولاية على المال . فإن الحفظ (garde) الذى هو أساس المسئولية بمعناه لغة وقانونا متعلق مباشرة بشخص الموضوع تحت الحفظ ، إذ قد يكون الإنسان قاصرا فيما يختص بماله ومع ذلك لا ولاية لأحد على نفسه ولا سلطة فيما يختص بشخصه . وإذن ففى دعوى التعويض المرفوعة على مقتضى المادة المذكورة لا يكون تعرّف سنّ من وقع منه الضرر إلا لمعرفة هل هذه السنّ توجب وضعه تحت حفظ من رفعت عليه الدعوى أم لا . فالحكم إذا أسس قضاءه برفض دعوى التعويض المرفوعة على والد المتهم على ما تبينته المحكمة من أن المتهم قد تجاوزت سنه الحدّ الذى تنتهى به ولاية ابنه على نفسه يكون قد أصاب ولم يخطئ (١) . (١) قررت المحكمة هذه القاعدة أيضا فى حكمها الصادر فى القضية رقم ٧٥٨ سنة ١٣ القضائية بجلسة ٣ مايو سنة ١٩٤٣

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا