قاعدة ص ٨١
القاعدة رقم 58 — القضية رقم 190 سنة 13 القضائية
عاهة . ماهيتها . إعاقة ثنى مفصل سلامية من سلاميات أصابع اليد . عاهة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن العاهة ، على حسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات ، هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة . فاعاقة ثنى مفصل اسلامية من سلاميات أحد أصابع اليد تعتبر عاهة متى كانت تقلل بصفة مستديمة من منفعة الإصبع واليد .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

