قاعدة ص ٨١
القاعدة رقم 57 — القضية رقم 189 سنة 13 القضائية
سب وقذف . لا يشترط للعقاب عليه أن يحصل فى مواجهة المجنى عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل فى مواجهة المجنى عليه ، بل إن السب إذا كان معاقبا عليه متى وقع فى حضرة المجنى عليه فانه يكون من باب أولى مستوجبا للعقاب إذا حصل فى غيبته .
صور الصفحات ٨١–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

