القاعدة رقم 56 — القضية رقم 188 سنة 13 القضائية
(أ) إثبات . استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى تقرير محرّر باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة . لا تأثير لذلك فى سلامة الحكم . كان على المتهم إذا رأى أنه فى حاجة إلى الإلمام بما فى هذا التقرير أن يطلب إلى المحكمة ترجمته . عدم تمسكه باجراء الترجمة . طعنه فى الحكم لهذا السبب . لا يصح . • (ب) سرقة . بنزين للجيش البريطانى . عرضه للبيع فى سيارة الجيش . ضبطه . شروع فى سرقة . عدم الاهتداء إلى من عرض عليه البنزين . لا يؤثر .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) إثبات . استناد المحكمة فى إدانة المتهم إلى تقرير محرّر باللغة الإنجليزية كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة . لا تأثير لذلك فى سلامة الحكم . كان على المتهم إذا رأى أنه فى حاجة إلى الإلمام بما فى هذا التقرير أن يطلب إلى المحكمة ترجمته . عدم تمسكه باجراء الترجمة . طعنه فى الحكم لهذا السبب . لا يصح . ١ — إذا كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه فى إدانة المتهم إلى تقرير محرّر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك فى سلامة حكمها مادام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة ، ولم يبد لها المتهم أنه فى حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه ويناقشه . 2 — (ب) سرقة . بنزين للجيش البريطانى . عرضه للبيع فى سيارة الجيش . ضبطه . شروع فى سرقة . عدم الاهتداء إلى من عرض عليه البنزين . لا يؤثر . ٢ — إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم وهو فى أحد مراكز إقامة الجيش البريطانى تسلم البنزين المرسل فى سيارة إلى الجيش وأعطى إيصالا بتسلم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه ، ولكنه أفرغ منه بعضه فى الطلمبة التى لديه واستبقى فى السيارة بعضه ، ثم خرج بها مع السائق من مركز الجيش على زعم إفراغ الباقى فى طلمبة أخرى ، إلا أنه بدلا من ذلك ، عرضه على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل ، ففطن لذلك سائق السيارة وعمل على ضبطه ، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع أركان جريمة الشروع فى السرقة . لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان فى حيازة الجيش البريطانى ولم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه . ولا يؤثر فى ذلك عدم تعيين المحكمة الشخص الذى عرض عليه البنزين ما دام الثابت أن المتهم قد عرضه فعلا للبيع ولم يتم له مقصده لسبب لا دخل لإرادته فيه .
صور الصفحات ٨٠–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

