القاعدة رقم 55 — القضية رقم 183 سنة 13 القضائية
أمر الإحالة . العبرة فيه بحقيقة المقصود منه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٤٢
المبادئ المستخلصة
إذا كان الظاهر مما ورد فى أمر قاضى الإحالة أنه بعد أن تعرّض للدفاع الشرعى وأثبت أن المتهم كان فى حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له فى القانون ، وبعد أن بيّن أن المادة التى تجب معاملة المتهم بمقتضاها هى المادة ٢٥١ من قانون العقوبات ، قد قال إن الواقعة المقدّمة إليه جنحة ، وإنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدّمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها ، فإنه يكون فى حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضى الجزئى للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هى عقوبة الجنحة طبقا للقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بجعل بعض الجنايات جنحا ولم يكن قصده القضاء باعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوّزا فى التعبير . وإذن فإنه يتعين أن يعدّ هذا الأمر فى القانون أمرا بجعل جناية جنحة لا أمرا باعتبار جناية جنحة ، وأن ترتب عليه بالتالى كل الأحكام القانونية التى يجب أن ترتب على الأوامر التى تصدر على مقتضى القانون الصادر [فى ١٩] أكتوبر سنة ١٩٢٥ .
صور الصفحات ٧٩–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٤٢–١٩٤٥

